فهرس الكتاب
قوله: فَالْقَوْلُ لَهُمْ. كما ذكره الزيلعي (1) . قال في شرح الجامع الكبير: ولا ميراث لها ولا تجعل الحال حكمًا لأن الحال ظاهر في دلالته على الماضي, فيصبح التمسك به في الدفع لا في الاستحقاق والورثة الدافعون انتهى. أقول بخلاف ما إذا مات الرجل فقالت إمرأته قد كان: طلقني ثلاثًا في مرض الموت, ومات وأنا في العدة ولي الميراث, وقالت الورثة طلقك في صحة ولا ميراث لك, فالقول قولها كما لو قالت: طلقني وهو نائمٌ وقال الورثة: طلقك في اليقظة, كان القول قولها كذا ذكره البيري. ونقل عن خزانته الأكمل أنها لو كانت أمة وقالت أعتقت في حياته, لم تصدق (2) , ولم يقبل قول مولاها فيه وكذلك لو كانت كافرة فادعت/ (3) الإسلام, أما لو لم يعرف منها كفر ولا رق فادعت الورثة أنها كانت كذلك, وقالت هي مازلت على حالتي هذه حرة مسلمة, فالقول قولها
(1) تبيين الحقائق للزيلعي 4/199.
(2) في أ يصدق.
(3) بداية 92/ب من النسخة ب.