الصفحة 283 من 448

قوله: وَلَوْ أَقَرَّ الْوَارِثُ الخ.قبل. هذه المسألة تشكل على مسألة ما لو وهبت مهرها لزوجها وماتت, فقال كانت في الصحة, والورثة كانت في المرض, فالقول للزوج كما في الكنز وغيره ومقتضاه أن يكون في مسألة الإقرار الحكم كذلك أو بالعكس, لكن في الخانية (1) التصريح بأن المعتمد أن القول قول الورثة لا الزوج, فيندفع الإشكال, ويصير الحكم فيها على منوال واحد حَمَوِِيّ (2) .

قوله: وَقَالَتْ الْوَرَثَةُ فِي مَرَضِهِ الخ. يستثنى من بطلان إقرار المريض لوارثه بمفرده/ (3) أو مع أجنبي بعين أو دين إلا أن يصدقه بقية الورثة ما إذا أقر له بوديعة مستهلكة كما في التنوير وشرحه معزيًا للجوهرة.والعبرة لكونه وارثًا وقت الموت لا وقت الإقرار.

قوله: وَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الْمُقَرِّ لَهُ. ولو أقاما (4) بينة/ (5) فبينته أيضًا كما في الخلاصة وسيذكره في/ (6) الإقرار حَمَوِِيّ (7) .

(1) فتاوى قاض خانعلى هامش الفتاوى الهندية

(2) غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/219و220.

(3) بداية 130/ب من النسخة أ.

(4) في د أقام.

(5) بدية 239 من النسخة جـ.

(6) بداية 108/ب من النسخة د.

(7) غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/220.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت