الصفحة 282 من 448

أبانها في المرض وصار فارًا وقالت الورثة أبانها في الصحة فلا ترث, كان القول قولها فترث, فهذه المسائل ترد على قولكم الظاهر لا يصلح حجه للاستحقاق, قلت أجيب عن/ (1) ذلك, فالجواب عن المسألة الأولى أنها لا ترد لأنا نقول [لا يجوز أن يكون العبد لرجل وارثه لغيره فلهذا استحقه هو والجواب عن الثانية أنها لا ترد لأنا نقول إنها] (2) لا يستحق بالظاهر إذا لم يكن سبب الاستحقاق موجودًا/ (3) في الحال, وأما إذا كان السبب موجودًا بيقين, فيستحق به, فهنا سبب الاستحقاق وهو عقد الإجارة موجود في الحال وكذا في المسألة الأولى السبب وهو ملك الرقبة موجود في الحال بخلاف الزوجية في مسألة الميراث فإنها ليست بموجودة في الحال والجواب عن المسألة الثالثة أنها لا ترد لأنا نقول إنما ترث لأنها تنكر المانع وهو الطلاق في الصحة والأصل عدمه فترث كذا ذكره الغزي.

وقوله: فالقول للورثة أيضًا ولا تحكم (4) الحال لأن الظاهر لا يصلح للاستحقاق الخ. يريد بالظاهر نفس تحكيم الحال بخلاف ما قبله من قوله: وهذا الظاهر يعتبر في الدفع الخ. فإن المراد به إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.

(1) بداية 238 من النسخة جـ.

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من ب.

(3) بداية 92/أ من النسخة ب.

(4) في ب يحكم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت