الصفحة 288 من 448

قوله: قَالَ الْعَبْدُ لِغَيْرِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ: قَطَعْت يَدَك وَأَنَا عَبْدٌ. ذكر الحَمَوِِيّ عند قول: الكنز, ولا قصاص في طرفي حر وعبد إن وجوب القصاص في الأطراف يعتبر فيه التساوي في الإرش بدلاله أن الصحيح لا يقطع بالأشل لاختلاف الأرش وإرش طرفي الحر والعبد مختلف فلا يجب القصاص بل يجب الإرش اهـ.

قوله: كَانَ الْقَوْلُ لِلْعَبْدِ. وكذا القول له بالإجماع إذا قال لسيده بعد عتقه:أخذت ما لك أو قطعت يدك وأنا عبد,و قال السيد بل قطعت بعد العتق,كذا في ملاّ مسكين من باب جناية/ (1) المملوك والجناية عليه (2) .

وقوله: وكذا القول له بالإجماع إذا قال لسيده الخ. أي بالنسبة لعدم وجوب القصاص لا بالنسبة لوجوب الإرش؛ إذ لا يلزمه الإرش, ولا يضمن ما أخذه منه من المال, لأن السيد لا يستوجب على عبده مالا كما سيأتي.

(1) بداية 131/ب من النسخة أ, بداية 109/ب من النسخة د.

(2) حاشية أبي السعود على مُلَّا مِسْكين

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت