فهرس الكتاب
العتق,فلهذا انتفى الضمان عن المولى مطلقًا فتدبر.
قوله: لَا يُصَدَّقُ فِي الْغَلَّةِ الْقَائِمَةِ,أي السيد,فيكون الحاصل أن الخروج عن الأصل بسبب كون القول للسيد محله ما إذا كانت الغلة هالكة,و إلا كان على الأصل,فهو تقييد للإطلاق السابق حَمَوِِيّ (1) .
قوله: وَمِمَّا وَافَقَ الْأَصْلَ مَا فِي النِّهَايَةِ (2) إلى قوله: قَطَعْت يَدَك الخ.قيد بالقطع لأنه في الوطئ وأخذ الغلة لا يكون القول لها,بل للمولى كما في ملاّ مسكين,و نصه (( قال المولى لمعتقته:وطئتك وأخذت منك كذا من الغلة وأنت أمتي,و قالت لا بل فعلت ذلك بعد العتق فالقول للمولى ولا/(3) يضمن شيئًا بالاتفاق )) (4) انتهى.
(1) غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/221.
(2) النهاية شرح الهداية للإمام حسام الدين, حسين بن علي بن الحجاج بن علي, المعروف بالصغناقي الحنفي, المتوفى سنة 710هـ, وهو أول شرح للهداية, وقد أشار الزركلي إلى أنه مخطوط. ينظر كشف الظنون 2/2032, الأعلام للزركلي 2/247, معجم المؤلفين 4/28.
(3) بداية 110/ب من النسخة د.
(4) حاشية أبي السعود على مُلَّا مِسْكين