الصفحة 294 من 448

والوجه الثالث خرجه محمد على الأول وهما على الثاني كذا بخط شيخنا عن (( العناية ) ) (1) , واعلم أن معنى ما ذكره ملاّ مسكين (2) بقوله: ولا يضمن شيئًا بالاتفاق, أي لا يضمن العُقْر ولا الغلة/ (3) [بالنسبة للغلة] (4) المستهلكة, والحاصل, أنه إذا حمل ما ذكره ملاّ مسكين (5) من أن المولى لا يضمن شيئًا بالاتفاق على المستهلك من الغلة, وحمل ما ذكره في العناية من كونهم اختلفوا في كون المستهلك من مالها هل يضمن أو لا على المستهلك من الاكتساب حصل التوفيق والتقييد/ (6) بالمستهلك للاحتراز عن القائم بعينه فإن المولى يلزمه رده اتفاقًا سواء كان من الغلة أو من الاكتساب, وسيأتي لهذا مزيد بيان.

(1) للشيخ أكمل الدين محمد بن محمود البابرتي الحنفي المتوفى سنة 786 هـ, ذكر في أوله كتاب النهاية, وعسرة استحضارها في الدرس؛ لبعض إطناب فيه, وأنه اختصره على ما يحتاج إليه من حل ألفاظ الهداية, فجمع منه ومن غيره, واجتهد في تنقيحه وتهذيبه, وسماه: (( العناية ) )لحصوله بعون الله سبحانه وتعالى. كشف الظنون لحاجي خليفة 2/2035.

(2) حاشية أبي السعود على مُلَّا مِسْكين

(3) بداية 94/ب من النسخة ب.

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من أ.

(5) حاشية أبي السعود على مُلَّا مِسْكين

(6) بداية 111/ أ من النسخة د.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت