الصفحة 295 من 448

قوله: أَعْتَقَ أَمَةً, ثُمَّ قَالَ لَهَا: قَطَعْت يَدَك الخ. أما لو قال قطعت يدك ثم أعتقتك [ أو إستهلكت مالك ثم أعتقتك أو أخذت مالك ثم أعتقتك ] (1) ولم يكن العتق ظاهرًا قبله وإنما ظهر بهذا القول, فالقول قول المولى بلا خلاف كما في خزانة الأكمل بيري

قوله: وَكَذَا فِي كُلِّ شَيْءٍ أَخَذَهُ مِنْهَا الخ.يحتاج للفرق بين غلة العبد القائمة, فإنه لا يقبل قول المولي بخلاف غلة الجارية, فإن ظاهر قوله: وكذا في كل شيء/ (2) أخذه منها أنه لا يقبل قوله لا في الغلة القائمة ولا في غيرها, والفرق من حيث أن المولى أقر بأخذ ما لها ثم ادعى التملك لنفسه, فيصدق في إقراره ولا يصدق في دعواه التمليك له حَمَوِِيّ (3) بتصرف.

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من أ

(2) بداية 245 من النسخة جـ.

(3) غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/222.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت