الصفحة 330 من 448

قوله: قَالَ فِي (( الْمُضْمَرَاتِ ) ) (1) الخ.قال في البزازية (2) في متفرقات كتاب البيوع: اشترى جارية يتزوجها احتياطا إن أراد وطئها لأنها إن حرة ارتفعت الحرمة, وإن أمة فالنكاح لا يضر لأن عادة الأتراك بيع الأولاد والزوجات, وهم وإن كانوا كفرة فالبيع في دار الإسلام والذمي والحربي لا يملك بيع ولده في دار الاسلام, وإذا باع في دار الحرب إن أخرجه/ (3) المشتري منها كرها يتملكه, وإن خرج باختياره لا فالاحتياط النكاح وسيأتي في السير تفاصيل المسألة حَمَوِِيّ (4) بتصرف.

(1) جامع المضمرات والمشكلات ) ليوسف بن عمر بن يوسف الصوفي الكادوري البزار, المعروف عند الترك بنبيرة شيخ عمر, المتوفى سنة 832هـ, والكتاب شرح لمختصر القدوري, قال اللكنوي: طالعته, وهو جامع للتفاريع الكثيرة, حاو على المسائل الغَزِّيّرة, وقد أشار الزركلي إلى أنه مخطوط. ينظر كشف الظنون 2/1632, الأعلام للزركلي 8/244, معجم المؤلفين 13/320.

(2) الفتاوى البزازية4/100 ( على هامش الفتاوى الهندية ) .

(3) بداية 262 من النسخة جـ.

(4) غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/230.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت