الصفحة 329 من 448

[قوله: فَمُقْتَضَى الْقَاعِدَةِ حُرْمَتُهَا. تعقبه الشيخ العقدي بقوله: بل] (1) قوله: مقتضى القاعدة حلها لما قرره المصنف قريبا يعني به ما قدمه المصنف؛ حيث قال: ثم اعلم أن هذه القاعدة فيما إذا كان للمرأة سبب محقق للحرمة فلو كان في الحرمة شك لم تعتبر اهـ.

وفيه نظر؛ إذ سبب الحرمة المحقق قد وجد وهو ما ذكره المصنف: من أن الوكيل بشراء غير المعين له أن يشتريه لنفسه.

قوله: [ لأن الوكيل بشراء غير المعين له أن يشتري لنفسه] (2) إلا أن ينوي للموكل أو يشتريه بماله/ (3) أي أضاف العقد إلى مال الموكل سواء نقد الثمن من ماله أو من مال غيره كذا في الكنز وشرحه لملا مسكين (4) من باب الوكالة بالبيع والشراء, ومنه يعلم أن المصنف قد أطلق في محل التقيد.

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من أ.

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من أ.

(3) بداية 139/أ من النسخة أ.

(4) حاشية أبي السعود على مُلَّا مِسْكين

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت