الصفحة 328 من 448

قوله: وَظَنَّ صِدْقَهَا. قيل عليه: فيه أن الهدية إما إباحة أو تمليك ولا إباحة في الإبضاع والتمليك يفتقر إلى إيجاب [وقبول] (1) ولم يوجد فكيف يحل/ (2) بالوطء حَمَوِِيّ (3) ويجاب بما علقناه على ملا مسكين (4) من كتاب الكراهية معزيا للزيلعي ونص عبارة الزيلعي/ (5) : قالت جارية لرجل: بعثني/ (6) إليك مولاي هدية, وسعه أخذها وحل له وطئها بذلك الخبر, لأن الحل والحرمة وأن كانتا من الديانات صارتا تبعا للمعاملات فيثبتان بثبوت المعاملات, ولأن كل معاملة لا تخلو عن ديانة فلو لم تقبل في ضمن المعاملات لأدى إلى الحرج الخ. أو نقول: وجد الإيجاب والقبول ضمنا أما الإيجاب فلأنه وجد ضمن نقلها عبارة المولى وكذا القبول وجد أيضا ضمن قبضها كذا ذكره شيخنا.

وقول الزيلعي فلو لم يقبل في ضمن المعاملات الخ.أي فلو لم يقبل خبر الواحد في الديانات إذا كان في ضمن المعاملات لأدى إلى الحرج.

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من أ.

(2) بداية 261 من النسخة جـ,

(3) غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/229.

(4) حاشية أبي السعود على مُلَّا مِسْكين

(5) بداية 118/ب من النسخة د.

(6) بداية 101/ب من النسخة ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت