الصفحة 327 من 448

فمن/ (1) شهد بالرضاع المتقدم على العقد صار منازعا لهما لأنه يدعي فساد العقد ابتداء, وأما من شهد بالرضاع المتأخر فقد سلم صحة العقد ولا نزاع فيه وإنما يدعي حدوث المفسد بعد ذلك الخ.

واعلم أن مرجع الضمائر في قوله: رضعت أمه أو أخته أو امرأته هو للزوج.

قوله: يُؤْخَذُ بِقوله. وفق بعضهم بالحمل على الروايتين كذا ذكره الغزي.

ومحصل ما أشار إليه من التوفيق: أن في كون الرضاع يثبت بخبر الواحد العدل روايتان في رواية لا يثبت وهي التي مشى عليها أصحاب المتون, وفي الرواية الثانية يثبت.

وأقول: يمكن التوفيق من وجه آخر بأن يقال: اشتراط الثبوت بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين بالنسبة للقضاء به, فلا ينافي رواية الاكتفاء بخبر الواحد لأنه بالنسبة للتنزه أو تقول مجمل الرواية الاكتفاء بخبر الواحد على أنه بالنسبة للرضاع الطارئ فيوافقه ما ذكره الزيلعي معزيا للمغني.

(1) بداية 138/ب من النسخة أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت