فهرس الكتاب
وما وقع في عبارة بعضهم معزيا إلى منية المفتي من قوله: عن الإمام أنه لا يجوز ولا يجبر على الرد صواب العبارة يجوز بحذف لا النافية كما هو بخط شيخنا والسيد الحَمَوِِيّ والدليل عليه قوله: ولا يجبر أي المسلم على الرد إذ لو كان غير جائز لأجبر عليه ويدل عليه أيضا ما قدمناه عن الولواجي من التعليل. كذا فيما علقناه على ملا مسكين. (1)
قوله: إذَا عَقَدَ عَلَى أَمَتِهِ مُنَزَّهًا عَنْ وَطْئِهَا حَرَامًا الخ.فيه أن المصرح به حرمة التزوج بأمته كما في متن الكنز من فصل المحرمات, لأن ملك المنفعة ثابت للمولي قبل النكاح فيلزم إثبات الثابت, ويجاب بما علقناه على ملا مسكين (2) من أنه: ليس المراد من حرمة التزوج بأمته استحقاق العقوبة بل المراد في أحكام النكاح من ثبوت المهر في ذمة المولى وبقاء النكاح بعد الاعتاق ووقوع الطلاق عليها وغير ذلك بحر. كوجوب القسم لها وعدها عليه خامسة [وثبوت نسب ولدها بدون دعواه ولا يخفى ما في عدم عدها عليه خامسة] (3) ونحوه في عدم الاحتياط (( شرنبلالية ) ) (4)
(1) حاشية أبي السعود على مُلَّا مِسْكين
(2) حاشية أبي السعود على مُلَّا مِسْكين
(3) ما بين المعقوفتين ساقط من د.
(4) للإمام حسن بن عمار بن علي, الشرنبلالي الوفائي الحنفي, توفي سنة 1069هـ, من مصنفاته الكثيرة: نور الإيضاح, وشرح منظومة ابن وهبان, وحاشية على درر الحكام, وهي التي تسمى بالشرنبلالية, واسمها: ( غنية ذوي الأحكام في بغية درر الحكام ) , وغيرها. ينظر الأعلام للزركلي 2/208, معجم المؤلفين 3/265, معجم المطبوعات العربية لإيليان سركيس 1/1117.