فهرس الكتاب
وقوله/ (1) : في البحر بل المراد في أحكام النكاح أي أنه لا يترتب ما يترتب على النكاح من الأحكام التي تقدمت كما في القهستاني (2) .
واعلم أن ما سبق من تعليل حرمة التزوج بأمته بأن ملك المنفعة (3) ثابت للمولي قبل النكاح فيلزم إثبات الثابت لا يتجه إلا إذا كانت كلها/ (4) له مع أنه لا فرق في الحرمة بين ما لو كانت كلها له أو بعضها فما في النهر من قوله: وحرم (5) أيضا أمته ولو كان [له] (6) فيها جزء للإجماع على بطلانه احسن.
(1) بداية 138/ب من النسخة أ.
(2) الإمام شمس الدين, محمد بن حسام الدين الخرساني القهستاني الحنفي, المتوفى سنة 962هـ. من تصنيفاته: جامع الرموز في شرح النقاية, جامع المباني في شرح فقه الكيداني, وشرح مقدمة الصلاة. كشف الظنون 1/1802, الأعلام للزركلي 7/233, معجم المؤلفين 9/179.
(3) في أ, د المتعة.
(4) بداية 263 من النسخة جـ.
(5) في أ وحرام.
(6) ما بين المعقوفتين ساقط من ب, جـ.