الصفحة 334 من 448

قوله: إذَا عَقَدَ عَلَى أَمَتِهِ مُنَزَّهًا عَنْ وَطْئِهَا حَرَامًا عَلَى سَبِيلِ الِاحْتِمَالِ. فهو حسن الخ.فيه أنهم مصرحون بحرمة نكاح أمته للإجماع على بطلانه,لا يقال فعلى هذا الاحتياط في/ (1) عدم تزوج مشتريته لظهور الملك فيشكل بقولهم لو اشترى أمة يتزوجها احتياطا (2) لأنا نقول: لو صح الملك في صورة التزوج لكان الحرام الذي ارتكبه فعل التزوج له عذر وهو التحرز عن الزنا, ولو لم يصح الملك في صورة عدم التزوج لكان الحرام الذي ارتكبه الزنا ولا عذر له؛ إذ على تقدير أن يكون تركه إياه لحرمته فحرمة الزنا أشد منها, فالاحتياط في التزوج لا في تركه كذا بخط خليل أفندي تلميذ المُحَشِّي معزيا لابن كمال باشا في الإيضاح والإصلاح/ (3) .

وأقول في قوله: لا يقال الخ. نظر ظاهر لما قدمناه من أنه ليس المراد بالحرمة: الحرمة التي يترتب عليها استحقاق العقوبة, فلا ورود لهذا الإشكال من أصله, فتدبر.

(1) بداية 119/ب من النسخة د.

(2) في أ للاحتياط.

(3) بداية 102/ب من النسخة ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت