الصفحة 392 من 448

والإشكال إنما يتحقق أن لو قال شخص بالنقض في أحدهما وبعدمه في الآخر حتى (1) يطلب منه وجه الفرق ولم يقل ذلك احد وإذا كان كذلك فما (الحمصة) (2) ناقض على ما هو الصحيح من عدم الفرق بين الخارج والمخرج وعلى مقابله لا ينقض لان الخارج من بدن الإنسان إما خارج بنفسه أو مخرج بواسطة شيء وليس ثم شيء آخر يتفرع عليه ما ذكره العلامة الشرنبلالي في رسالته من عدم النقض بما يخرج منها مدعيا انه مجرد رشح وما أورده من المنقول لا يستفاد منها ما ذكره ثم راجعت الرسالة المذكورة فرأيته ذكر آخرا تفصيلا محصله انه إن لم يسل بقوة نفسه فهو طاهر لا ينقض الوضوء ولا ينجس الثوب/ (3) [وان كان له قوة السيلان بنفسه يكون نجسا ناقضا للوضوء ويلزم غسل ما أصابه من الثوب] (4) ولا يكون لصاحبه الصلاة حال سيلانه فانه ناقض للوضوء نجس ولا يصير به صاحب عذر (5) لان صاحب العذر هو الذي لا يقدر على رد عذره ولو بالربط والحشو الذي يمنع خروج النجس.... الخ.وقوله: إن كان الخارج له قوة السيلان بنفسه نقض وان لم يسل بقوة نفسه لا ينقض ظاهر على القول بالفرق بين الخارج والمخرج ثم اني رأيت [العلامة] (6) الشيخ عبد الغني النابلسي [ قدس الله سره

(1) في أ حتى

(2) في ا 46 ب44 ج57

(3) بداية 295 من النسخة حـ.

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من جـ, د.

(5) في أ العذر.

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من د.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت