الصفحة 394 من 448

انه لو سال من النقطة ماء لا ينقض ونقل عن شمس الأئمة الحلواني أن في هذا القول سعة لمن كان به جدري أو جرب فسال منه ونقل عن والده في شرحه على شرح الدرر (1) انه حكى خلافا في ماء النقطة/ (2) ثم قال والحاصل أن مسألة النقطة مختلف فيها وعدم النقض رواية كما ذكرناه (3) وينبغي أن يحكم بهذه الرواية في كي الحمصة (4) وان ما يخرج منها لا ينقض وان تجاوز إلى موضع يلحقه حكم التطهير إذا كان ماء صافيا وعزي للكافي أن النقطة بفتح النون وكسرها الجدري أما غير الصافي بان كان مخلوطا بدم أو قيح أو صديد فانه ناقض إذا وجد السيلان بان تجاوز العصابة وإلالم ينقض (5) ما دامت الحمصة والورقة في موضع الكي معصبة بالعصابة وان امتلأت دما أو قيحا مالم يسل من حول العصابة أو ينفذ منها دم أو قيح سائل وأما ظهوره من غير أن يتجاوزها (6) فلظهور (7) ذلك من الجرح نفسه (8) وهو غير ناقض.... الخ.ما ذكره وذكر أيضا ما نصه لو حل العصابة واخرج الورقة والخرقة فوجد دما/ (9) أو قيحا لولا الربط لسال في غالب ظنه انتقض وضوءه في الحال لا قبل ذلك لكون النجاسة انفصلت عن موضعها أما قبل حلها فالنجاسة في

(1) في أ, جـ الدر.

(2) بداية 133/ب من النسخة د.

(3) في جـ ذكرنا.

(4) في أ حمصة الكي.

(5) في أ, د ينتقض.

(6) في د يتجاوز.

(7) في أ كظهور, في ب, جـ فكظهور.

(8) في أ بنفسه.

(9) بداية 296من النسخة جـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت