الصفحة 401 من 448

قوله/ (1) : فَهُوَ الطَّرَفُ الرَّاجِحُ إذَا أَخَذَ بِهِ الْقَلْبُ [و في بعض النسخ فهو الطرف الراجح] (2) قيل إن أراد بأخذ القلب الجزم فهو/ (3) ينافي كونه راجحًا والفرض أنه كذلك وإن أراد أقصى مراتب الظن بحيث يقرب من مرتبة الجزم فلا بأس به حَمَوِِيّ (4)

قوله: وَحَاصِلُهُ الخ.أي حاصل ما ذكره اللامشى في أصوله وفيه نظر إذ لا يفهم ذلك مما ذكره اللامشى حَمَوِِيّ (5)

قوله: أَنَّ الظَّنَّ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ مِنْ قَبِيلِ الشَّكِّ قيل عليه ينبغي أن يقال الظن يطلق عند الفقهاء على أحد شقّي التردد لأنه قد يترجح بوجه ما ثم يزول الترجيح بمعارض له فسموه ظنًا بإعتبار ذلك الحال وبنوا عليه الحكم في الحال (6) فيحصل بذلك التوفيق بين كلامهم في الأصول وكلامهم في الفروع ولا ينبغي الجزم بأنه عند الفقهاء مطلقًا من قبيل الشك لئلا يتوهم تركهم استعماله بمعنى الطرف الراجح أصلًا حَمَوِِيّ (7)

(1) بداية 156/ب من النسخة ب.

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من د.

(3) بداية 300 من النسخة جـ.

(4) غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/240.

(5) غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/240.

(6) في أ, د المال.

(7) غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/241.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت