الصفحة 409 من 448

قوله: وَكَذَا لَوْ أَتْلَفَ لَحْمَ طَوَّافٍ الخ.قال المقدسي يحتاج للفرق بين الدهن واللحم اهـ أقول في حاشية الغزي ما يفيد\ الفرق ونصه وان اتلف زيت غيره أو سمنه أو خله فقال أتلفته لكونه نجسًا لأنه مات فيه فارة فالقول قوله: لان النجس قد يباع في السوق اهـ [وان أتلف لحم القصاب في السوق [فقال] (1) أتلفته لكونه ميتة ضمن لان الميتة لا تباع في السوق اهـ] (2) وأقول يمكن الفرق أيضا بان ترك الزكاة الشرعية منسوب إلى المكلف ولا يحمل حاله عليه بخلاف وقوع الفار كذا بخط بعض الأفاضل

قوله: وَلِلشُّهُودِ أَنْ يَشْهَدُوا أَنَّهُ لَحْمٌ ذَكِيٌّ الخ.أي يسعهم أداء هذه الشهادة وان لم تكن الشهادة شرطا في تضمينه بخلاف الشهادة على عدم تنجس الدهن حيث لا يسعهم ذلك لما أشار إليه المُحَشِّي من كونها شهادة على النفي

قوله: قَالَ الْقَاضِي لَا يَضْمَنُ فالقاضي ممن يقول بما ذكره في التحرير من عدم حجيته أصلا

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من جـ, د.

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من د.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت