فهرس الكتاب
بالتنجس صار قيميا.... الخ.ما ذكره الغزي ووجه ما ذكره من وجوب حمل/ (1) الضمان المنفي على ضمان المثل أنه المتبادر في المثليات عند الإطلاق حَمَوِِيّ (2) ولو ذكر البزازي لفظ إنسان بدل مسلم [فيما سبق من قوله: أراق زيت مسلم....] (3) الخ.كان أولى والجواب أنه أراد بالمسلم المعصوم فشمل قوله: الذمي لإنكاره الضمان الظاهر أن المسألة من فروع العمل بالاستصحاب لأن الأصل عدم الضمان فيدفع [ به] (4) دعوى المالك حَمَوِِيّ (5) والمراد بالضمان في قوله (6) : لِإِنْكَارِهِ الضَّمَانَ وفي قول المُحَشِّي لأن الأصل عدم الضمان ضمان المثل وترك التنبيه على ذلك اكتفاءًا بما سبق
قوله: وَالشُّهُودُ يَشْهَدُونَ عَلَى الصَّبِّ الخ.كأنه جواب عن سؤال يتوهم وردوه وهو/ (7) أن الظاهر أن الضمان يكون مستندًا إلى شهادة الشهود فدفع بذلك لأن الشهادة بعدم النجاسة شهادة على النفي حَمَوِِيّ (8)
(1) بداية 303 من النسخة جـ.
(2) غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/243.
(3) ما بين المعقوفتين ساقط من أ.
(4) ما بين المعقوفتين ساقط من ب.
(5) غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/243.
(6) في أ قول المصنف.
(7) بداية 159/ب من النسخة أ.
(8) غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/243.