فهرس الكتاب
قوله: وَمِمَّا فُرِّعَ عَلَيْهِ أي على أنه حجة في الدفع لا في الإستحقاق بدليل قوله: وَقَدَّمْنَا فُرُوعًا مَبْنِيَّةً الخ. إذ ما قدمه صريح/ (1) في أنه حجة في الدفع لا في الإستحقاق [بدليل قوله] (2) : خلافًا لما يظهر من سياق كلامه لإقتضائه أنه تقريع على ما ذكره في التحرير من عدم حجيته أصلًا
قوله: صَبَّ دُهْنًا الخ.أقول ظاهر هذا الكلام انه لا يضمن [ الدهن وهو مشكل إذ] (3) الدهن المتنجس مال بدليل جواز بيعه فهو قابل للتمليك والتملك فيكون مالا معصوما قلت ونقل في البزازية (4) في موضع آخر الضمان حيث قال أراق زيت مسلم أو سمنة وقد وقعت فيه فأرة يضمن قيمته وأنت ترى أن هذا الكلام بحسب الظاهر متناقض,قلت الذي يظهر/ (5) أنه لا تناقض في كلامه لوجب حمل الضمان المنفي على ضمان المثل/ (6) لأنه غير واجب في الصورة المذكورة وحمل الضمان المثبت على ضمان القيمة فيرتفع التناقض قلت ويؤخذ من هذا التقييد حسن (7) بقوله (8) : م المثلي ماحصره (9) كيل أو وزن أي وكان على الصفة الأصلية من الطهارة فإن خرج عنها
(1) بداية 158/أ من النسخة ا.
(2) ما بين المعقوفتين ساقط من أ.
(3) ما بين المعقوفتين ساقط من أ.
(4) الفتاوى البزازية4/100 ( على هامش الفتاوى الهندية ) .
(5) بداية 118/ب من النسخة ب.
(6) بداية 136 من النسخة د.
(7) ربما حتمن.
(8) في أ, جـ, ب لقولهم.
(9) في أ حصله.