الصفحة 104 من 110

وقالوا: لو قتل ذمي مسلمًا يعطى ورثة المقتول مال القاتل كله، والورثة مخيّرون في جعل الذمي عبدًا لهم وفي قتله، وكذا إن كان للذمي أولاد صغار يجوز لورثة المقتول أن يتخذوهم عبيدا ً [128 / أ] وإماء [1] ، مع أن الآية تدل على القصاص فقط، ولا يجوز الجمع بين القصاص والدية، فضلًا عن أن يصير القاتل عبدًا أو ورثته، قال تعالى: {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الإسراء: 15] .

ولنكتفِ بهذا المقدار، إذ فيه كفاية لأولي الأبصار، ولو تتبعنا هفواتهم في هذا الباب، لما وسعه أمثال هذا الكتاب.

أولا مصادر أهل السنة:

الآلوسي، علي بن علاء الدين:

1.الدر المنتثر في أعيان القرن الثاني والثالث عشر (بغداد، 1387 هـ/ 1967 م) .

الآلوسي، أبو المعالي محمود شكري (ت 1342 هـ) :

2.مختصر التحفة الاثني عشرية، تأليف: شاه عبد العزيز ولي الله الدهلوي، تعريب: غلام محمد ابن محي الدين عمر الأسلمي، تحقيق: محب الدين الخطيب (الرياض، 1404 هـ) .

3.المسك الأذفر في نشر رزايا القرن الثاني والثالث عشر، تحقيق: د. عبد الله الجبوري (الرياض، 1402 هـ/1982 م) .

البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي (ت 256 هـ) :

4.التاريخ الكبير، تحقيق: السيد هاشم الندوي (دار الفكر، بيروت، لا. ت)

5.الجامع الصحيح (صحيح البخاري) ، (دار ابن كثير، بيروت 1407 هـ/ 1987 م) .

البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى (ت 458 هـ) :

6.سنن البيهقي الكبرى، (مكتبة الباز، مكة المكرمة، 1414 هـ / 1994 م) .

(1) قال ابن حمزة: (( وإن قتل كافر حرًا مسلمًا أو كفار واسلموا قبل الاقتصاص كان حكمهم حكم المسلمين، وإن لم يسلموا دفعوا برمتهم مع أولادهم وجميع ما يملكونه إلى ولي الدم إن شاء قتل واسترق الأولاد وتملك الأموال، وإن شاء استرق القاتل أيضًا ) ). الوسيلة: ص 345.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت