الصفحة 89 من 110

قالوا: إن شرب الطفل اللبن خمسة عشرة مرة متوالية يشبع الطفل بكل منها يثبت الحرمة [1] ، وإن لم تكن متوالية لا يثبت الحرمة ، وإن شبع الطفل بكلّ [2] ، مع أن الحكم كان في الابتداء عشر رضعات يحرمن ، ثم نسخ وثبت ذلك بإجماع الأمة [3] ،

(1) وينسبون ذلك إلى أئمة أهل البيت كما روى الطوسي عن عمر بن يزيد قال: (( سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول: خمسة عشر رضعة لا تحرم ) ). تهذيب الأحكام: 7/314 .

(2) قال المفيد فيما نقله عنه تلميذه الطوسي: (( الذي يحرم من الرضاع عشر رضعات متواليات لا يفصل بينهن برضاع امرأة أخرى ) ). ثم روى عن الصادق أنه قال: (( لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم ) ). تهذيب الأحكام: 7/312 .

(3) من ذلك ما أخرجه مسلم عن أم المؤمنين عائشة أنها قالت: (( كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ، ثم نسخن بخمس معلومات ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن ) ). الصحيح ، كتاب الرضاع ، باب التحريم خمس رضعات: 2/1075 ، رقم 1452. وينظر التفاصيل الفقهية عند ابن حزم ، المحلى: 10/13 ؛ ابن قدامة ، المغني: 8/138 ؛ الكاساني ، بدائع الصنائع: 4/7 ..

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت