الصفحة 708 من 1439

وفيه قول آخر قاله أبو سعيد الضرير قال العقال كل ما أخذ من الأصناف من الإبل والبقر والغنم والثمار التي يؤخذ منها العشر ونصف العشر فهذا كله عقال في صنفه وسمي عقالا لأن المؤدي له قد عقل عنه طلبة السلطان وتبعته وعقل عنه الإثم الذي يطلبه الله به إذا منع الزكاة قال ولذلك سميت العاقلة التي تؤدي دية الخطأ لأنها إذا فعلت ذلك عقلت عن وليها تبعة أولياء المقتول.

وفيه قول آخر قاله أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر قال إذا أخذ المصدق من الصدقة ما فيها ولم يأخذ ثمنها قيل أخذ عقالا وإذا أخذ الثمن قيل أخذ نقدا وأنشد لبعضهم أتانا أبو الخطاب يضرب طبله فرد ولم يأخذ عقالا ولا نقدا قال أبو سليمان وفي أكثر الروايات أنه قال والله لو منعوني عناقا لقاتلتهم وهو مشاكل لما ذهب إليه العبدي في معنى العقال.

وفي رواية أخرى ذكرها ابن الأعرابي محمد بن زياد والله لو منعوني جديا أذوط لقاتلتهم عليه.

قال والأذوط الصغير الفك والذقن.

ـ وقال أبو سليمان في حديث أبي بكر أنه لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم A.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت