المؤلف: هلال بن يحيى بن مسلم، البصري، الحنفي، هلال الرأي، أبو بكر (ت 245 هـ ـ 859 م) [1] .
عدد الأوراق وقياساتها: 67 ـ 201، الورقة 264 × 179 ـ 166 × 098 عدد الأسطر: (21) .
أوله: قال أَبُو حَنِيفَة [2] رضي الله عنه إذا قال الرجل: أرضي هذه صدقة، وسمَّى موضعها وحدودها، ولم يزد على هذا شيئًا أنه ينبغي أن يتصدق بأصلها على الفقراء والمساكين، ولا يكون وقفًا، وهذا قولنا ...
آخره: ... إذا كان له ولد، وولد ولد، أعطيت ولد الصُّلب دون ولد الولد، فكذلك ينبغي لك أن تعطي الأعلى دون الأسفلين؛ كما أعطيت في الولد، وولد الولد الصُّبي، دون أولادهم، فكذلك يلزمك في القياس أن تقول: هو للأعلين؛ دُوْنَ مَن هو أسفل من ذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم.
البصري: فقيه حنفي صحب الإمامين أبا يوسف وزُفر وتوفي في البصرة سنة (245 هـ) . فقيه من أعيان الحنفية. من أهل البصرة. لقب بالرأي، لسعة علمه وكثرة أخذه بالقياس. له كتاب في وتفسير القرآن. وكتاب الحدود. وكتاب المحاورة. قال صاحب كشف الظنون: أول من صنف في علم الشروط والسجلات، هلال بن يحيى، وكتاب اشتهر هو و لأحمد بن عمرو الخصاف، بوقفي هلال والخصاف، ولعبد الله بن الحسين الناصحي كتاب في مجلد لطيف، اختصر به كتابيهما وأضاف إليهما زيادات من كتب الحنفية، كما جاء في مقدمته.
انظر: تسمية فقهاء الأمصار من أصحاب رسول الله ومن بعدهم للنسائي، الترجمة: 93. والجواهر المضية، للقرشي: 2/ 207 والفوائد البهية: 223 وهو فيهما: ومفتاح السعادة: 2/ 104، 261، وكشف الظنون: 1/ 21، و: 2/ 1046، 1411، 1430، 1456، 1470، وهدية العارفين: (2/ 510) ، وفهرس المؤلفين: 313، وأعلام الزركلي: (8/ 92) ، ومعجم المؤلفين: (13/ 152) .
(2) انظر: الرقم الحميدي: 353.