الصفحة 2055 من 5754

مريض لا يمكنه الوضوء والتيمم وله جارية؛ كان عليه أن توضئه لأنها مملوكة، وطاعة المالك واجبة ... وإن كانت له امرأة لا يجب عليها ذلك لأن هذا ليس من حقوق الزوجية، ولكن إن تبرعت بذلك فقد أحسنت لأنها أعانت على الطاعة [1] ....

آخره: ... ولا يؤاخذون بما أصابوا في المحاربة. اختيار. قال: وإذا كانت الدار في يدي رجل، وجاء رجل آخر وادعى أن أباه مات، وترك هذه الدار ميراثًا له ولأخوته فلان وفلان وفلان، لا يعلمون له وارثًا غيرهم وإخوته كلهم غُيّب. أجمعوا على أن هذه البينة في حق استحقاق جميع الدار للميت مقبولة. ألا ترى أنه لو ادعى على الميت دينًا بحضرة أحدهم وأقيم عليه البينة ثبت [166/ آ] الدَّين في حق الكل، وكذا لو ادعى أحد الورثة دينًا على إنسان للميت وأقام على ذلك بينة الدين، ثبت الدين في حق الكل، وأجمعوا على أنه يدفع إلى الحاضر نصيب الحاضر، وأجمعوا على أنه لا يدفع إلى الحاضر نصيب الغائب.

(1) قال ابن نجيم الحنفي رحمه الله ـ: وفي الولوالجية: المريض إذا كان لا يمكنه الوضوء أو التيمم وله جارية فعليها أن توضئه لأنها مملوكة وطاعة المالك واجبة إذا عري عن المعصية، وإذا كان له امرأة لا يجب عليها أن توضئه لأن هذا ليس من حقوق النكاح إلا إذا تبرعت فهو إعانة على البر، والعبد المريض إذا كان لا يستطيع أن يتوضأ يجب على مولاه أن يوضئه بخلاف المرأة المريضة حيث لا يجب على الزوج أن يتعاهدها؛ لأن المعاهدة إصلاح الملك وإصلاح الملك على المالك، وأما المرأة حرة فكان إصلاحها عليها. انظر؛ ، الرقم الحميدي: 522.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت