فهرس الكتاب
ص -101- الحج وهو المبيت بمنى والرمي بها مع الطواف والسعي وتأول قول عمر: افعل ما يفعل المعتمر1 إنما أراد الطواف والسعي من عمل الحج لا أنها عمرة قال الشافعي: ولا يدخل مكة إلا بإحرام في حج أو عمرة لمباينتها جميع البلدان إلا أن من أصحابنا من رخص للحطابين ومن يدخله لمنافع أهله أو كسب نفسه قال الشافعي: ولعل حطابيهم عبيد ومن دخلها بغير إحرام فلا قضاء عليه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 انظر الأم 2/216, 248.
باب من لم يدرك عرفة.
قال الشافعي: أخبرنا أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه قال: ومن لم يدرك عرفة قبل الفجر فقد فاته الحج فليأت البيت وليطف به وليسع بين الصفا والمروة ثم ليحلق أو يقصر إن شاء2 وإن كان معه هدي فلينحره قبل أن يحلق ويرجع إلى أهله فإذا أدرك الحج قابلا فليحجج وليهدي وروي عن عمر أنه قال لأبي أيوب الأنصاري وقد فاته الحج: اصنع ما يصنع المعتمر ثم قد حللت فإذا أدركت الحج قابلا فاحجج وأهد ما استيسر من الهدي3 وقال عمر رضي الله عنه أيضا لهبار بن الأسود مثل معنى ذلك وزاد: فإن لم تجد هديا فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت4 قال الشافعي: فبهذا كله نأخذ قال: وفي حديث عمر دلالة أنه استعمل أبا أيوب عمل المعتمر لا أن إحرامه صار عمرة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2 انظر الأم 2/248.
3 انظر الأم 2/248.
4 انظر الأم 2/249.
باب الصبي إذا بلغ والعبد إذا عتق والذمي إذا أسلم وقد أحرموا.
قال الشافعي: وإذا بلغ غلام أو أعتق عبد أو أسلم ذمي وقد أحرموا ثم وافوا عرفة قبل طلوع الفجر من يوم النحر فقد أدركوا الحج وعليهم دم قال: وفي موضع آخر أنه لا يبين له أن الغلام والعبد عليهما في ذلك دم وأوجبه على الكافر لأن إحرامه قبل عرفة وهو كافر ليس بإحرام قال المزني: فإذا لم يبن عنده أن على العبد والصبي دماوهما مسلمان فالكافر أحق أن لا يكون عليه دم لأن إحرامه مع الكفر ليس بإحرام والإسلام يجب ما كان قبله وإنما وجب عليه الحج مع الإسلام بعرفات فكأنها منزله أو كرجل صار إلى عرفة ولا يريد حجا ثم أحرم أو كمن جاوز الميقات لا يريد حجا ثم أحرم فلا دم عليه وكذلك نقول قال الشافعي: ولو أفسد العبد حجه قبل عرفة ثم أعتق والمراهق بوطء قبل عرفة ثم احتلم أتما ولم تجز عنهما من حجة الإسلام لأنه روي"عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة رفعت إليه من محفتها صبيا فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال:"نعم ولك أجر"5 قال: وإذا جعل له حجا فالحاج إذا جامع أفسد حجه قال المزني: وكذلك في معناه."
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5 انظر الأم 2/269.