فهرس الكتاب
ص -228- نكاح حرائر أهل الكتاب وإمائهم وإماء المسلمين من الجامع ومن كتاب ما يحرم الجمع بينه وغير ذلك.
قال الشافعي رحمه الله: وأهل الكتاب الذين يحل نكاح حرائرهم اليهود والنصارى دون المجوس والصابئون والسامرة من اليهود والنصارى إلا أن يعلم أنهم يخالفونهم في أصل ما يحلون من الكتاب ويحرمون فيحرمون كالمجوس وإن كانوا يجامعونهم عليه ويتأولون فيختلفون فلا يحرمون فإذا نكحها فهي كالمسلمة فيما لها وعليها إلا أنهما لا يتوارثان والحد في قذفها التعزير ويجبرها على الغسل من الحيض والجنابة والتنظيف بالاستحداد وأخذ الأظفار ويمنعها من الكنيسة والخروج إلى الأعياد كما يمنع المسلمة من إتيان المساجد ويمنعها من شرب الخمر وأكل الخنزير إذا كان يتقذر به ومن أكل ما يحل إذا تأذى بريحه وإن ارتدت إلى مجوسية أو إلى غير دين أهل الكتاب فإن رجعت إلى الإسلام أو إلى دين أهل الكتاب قبل انقضاء العدة فهما على النكاح وإن انقضت قبل أن ترجع فقد انقطعت العصمة لأنه يصلح أن يبتدئ.
باب الاستطاعة للحرائر وغير الاستطاعة.
قال الله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} وفي ذلك دليل أنه أراد الأحرار لأن الملك لهم لا يحل من الإماء إلا مسلمة ولا تحل حتى يجتمع شرطان: أن لا يجد طول حرة ويخاف العنت إن لم ينكحها والعنت الزنا واحتج بأن جابر بن عبد الله قال: من وجد صداق امرأة فلا يتزوج أمة1 قال طاوس: لا يحل نكاح الحر الأمة وهو يجد صداق الحرة2 وقال عمرو بن دينار: لا يحل نكاح الإماء اليوم لأنه يجد طولا إلى الحرة3 قال الشافعي فإن عقد نكاح حرة وأمة معا يثبت نكاح الحرة وينفسخ نكاح الأمة وقيل: ينفسخان معا وقال في القديم: نكاح الحرة جائز وكذلك لو تزوج معها أخته من الرضاع كأنها لم تكن قال المزني رحمه الله: هذا أقيس وأصح في أصل قوله لأن النكاح يقوم بنفسه ولا يفسد بغيره فهي في معنى من تزوجها وقسطا معها من خمر بدينار فالنكاح وحده ثابت والقسط الخمر والمهر فاسدان ولو تزوجها ثم أيسر لم يفسده ما بعده وحاجتي من لا يفسخ نكاح إماء غير المسلمات فقال: لما أحل الله بينهما ولا نفقة لها لأنها مانعة له نفسها بالردة وإن ارتدت من نصرانية إلى يهودية أو من يهودية إلى نصرانية لم تحرم4 قول الله تعالى: نكاح الحرة المسلمة دل على نكاح الأمة قلت:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 انظر الأم 5/15.
2 انظر الأم 5/15.
3 انظر الأم 5/15, 16.
4 هنا كلام ساقط من الأصل.