فهرس الكتاب
ص -239- يجامع مثله قال الشافعي فإن كان خنثى يبول من حيث يبول الرجل فهو رجل يتزوج امرأة وإن كانت هي تبول من حيث تبول المرأة فهي امرأة تتزوج رجلا وإن كان مشكلا لم يزوج وقيل له أنت أعلم بنفسك فأيهما شئت أنكحناك عليه ثم لا يكون لك غيره أبدا قال المزني: فبأيهما تزوج وهومشكل كان لصاحبه الخيار لنقصه قياسا على قوله في الخصي له الذكر إن لها فيه الخيار لنقصه.
الإحصان الذي به يرجم من زنى من كتاب التعريض بالخطبة وغيرذلك.
قال الشافعي رحمه الله تعالى: فإذا أصاب الحر البالغ أو أصيبت الحرة البالغة فهو إحصان في الشرك وغيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين زنيا فلوكان المشرك لا يكون محصنا كما قال بعض الناس لما رجم صلى الله عليه وسلم غير محصن.
صداق مختصر من الجامع من كتاب الصداق ومن كتاب النكاح ومن كتاب اختلاف مالك والشافعي.
قال الشافعي رحمه الله تعالى: ذى الله الصداق والأجر في كتابه وهو المهر قال الله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} 1 فدل على أن عقدة النكاح بالكلام وأن ترك الصداق لا يفسدها فلو عقد بمجهول أو بحرام ثبت النكاح ولها مهر مثلها وفي قوله تعالى: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا} 2 دليل على أن لا وقت للصداق يحرم به لتركه النهي عن التكثير وتركه حد القليل وقال صلى الله عليه وسلم:"أدوا العلائق"قيل: يا رسول الله وما العلائق؟ قال:"ما تراضى به الأهلون"3 قال: ولا يقع اسم علق إلى على ما له قيمة وان قلت مثل الفلس وما أشبهه وقال صلى الله عليه وسلم لرجل:"التمس ولو خاتما من حديد"فالتمس فلم يجد شيئا فقال:"هل معك شيء من القرآن؟"قال: نعم سورة كذا وسورة كذا فقال:"قد زوجتكها بما معك من القرآن"4 وبلغنا"أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من استحل بدرهم فقد استحل"5 وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: في ثلاث قبضات زبيب مهر6 وقال ابن المسيب: لو أصدقها سوطا جاز7 وقال ربيعة: درهم قال: قلت وأقل؟ قال: ونصف درهم قال: قلت له فأقل؟ قال: نعم وحبة حنطة أو قبضة حنطة8 قال الشافعي فما جاز أن يكون ثمنا لشيء أو مبيعا بشيء أو أجرة لشيء جاز إذا كانت المرأة مالكة لأمرها."
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سورة البقرة: 236.
2 سورة النساء: 20.
3 انظر الأم 5/91.
4 انظر الأم 5/92.
5 انظر الأم 5/92.
6 انظر الأم 5/92.
7 انظر الأم 5/101.
8 انظر الأم 5/102.