الصفحة 336 من 462

ص -319- منها فقد استوفى حقه فكذلك إذا شجه مقتصا فذهبت منها عيناه وشعره فقد أخذ حقه غير أني أقول: إن لم ينبت شعره فعليه حكومة الشعر ما خلا موضع الموضحة فإنه داخل في الموضحة فلا نغرمه مرتين قال الشافعي رحمه الله: ولوأصابته من جرح يده أكلة فقطعت الكف لئلا تمشي الأكلة في جسده لم يضمن الجاني من قطع الكف شيئا فإن مات من ذلك فنصف الدية على الجاني ويسقط نصفها لأنه جنى على نفسه ولو كان في يد المقطوع أصبعان شلاوان لم تقطع يد الجاني ولو رضي فإن سأل المقطوع أن يقطع له أصبع القاطع الثالث ويؤخذ له أرش الأصبعين والحكومة في الكف كان ذلك له ولا أبلغ بحكومة كفه دية أصبع لأنها تبع للأصابع وكلها مستوية ولا يكون أرشها كواحدة منها ولو كان القاطع مقطوع الأصبعين قطعت له كفه وأخذت للمقطوعة يده أرش أصبعين تامتين ولو كان للقاطع ست أصابع لم تقطع لزيادة الأصبع ولو كان الذي له خمس أصابع هو القاطع كان للمقطوع قطع يده وحكومة الأصبع الزائدة ولا أبلغ بها أرش أصبع ولو قطع له أنملة لها طرفان فله القود من أصبعه وزيادة حكومة وإن كان للقاطع مثلها أقيد بها ولاحكومة فإن كان للقاطع طرفان وللمقطوع واحد فلا قود لأنها أكثر قال: ولو قطع أنمل طرف ومن آخر الوسطى من أصبع واحد فإن جاء الأول قبل اقتص له ثم الوسطى وإن جاء صاحب الوسطى قيل لا قصاص لك إلا بعد الطرف ولك الدية قال: ولا أقيد بيمنى يسرى ولا بيسرى يمنى قال: ولو قلع سنه أو قطع أذنه ثم إن المقطوع ذلك منه ألصقه بدمه وسأل القود فله ذلك لأنه وجب له بإبانته وكذلك الجاني لا يقطع ثانية إذا أقيد منه مرة إلا بأن يقطع لأنها ميتة قال: ويقاد بذكر رجل شيخ وخصي وصبي والذي لا يأتي النساء كان الذكرينتشرأو لا ينتشر ما لم يكن به شلل يمنعه من أن ينقبض أو ينبسط وبأنثي الخصى لأن كل ذلك طرف وإن قدر على أن يقاد من إحدى أنثي رجل بلا ذهاب الأخرى أقيد منه وإن قطعهما ففيهما القصاص أو الدية تامة فإن قال الجاني: جنيت عليه وهو موجوء وقال المجني عليه: بل صحيح فالقول قول المجني عليه مع يمينه لأنه هذا يغيب عن أبصار الناس ولا يجوز كشفه لهم قال: ويقاد أنف الصحيح بأنف الأخرم ما لم يسقط أنفه أو شيء منه وأذن الصحيح بأذن الأصم وإن قلع سن من قد أثغر قلع سنه فإن كان المقلوع سنه لم يثغر فلا قود حتى يثغر فيتتام طرحة أسنانه ونباتها فإن لم ينبت سنه وقال أهل العلم به لا ينبت أقدناه ولو قلع له سنا زائدة ففيها حكومة إلا أن يكون للقالع مثلها فيقاد منه ومن اقتص حقه بغير سلطان عزر ولا شيء عليه ولو قال المقتص: أخرج يمينك فأخرج يساره فقطعها وقال: عمدت وأنا عالم فلا عقل ولا قصاص فإذا برأ اقتص من يمينه وإن قال: لم أسمع أو رأيت أن القصاص بها يسقط عن يميني لزم المقتص دية اليد لوكان ذلك في سرقة لم يقطع يمينه ولا يشبه ألحد حقوق العباد ولو قال الجاني مات من قطع اليدين والرجلين وقال الولي: مات من غيرهما فالقول قول الولي قال: ويحضر الإمام القصاص عدلين عاقلين حتى لا يقاد إلا بحديدة حادة مسقاة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت