الصفحة 342 من 462

ص -325- والمتاع قيمة لا رقبة معها فجامع العبد الأحرار في أن فيه كفارة وفي أنه إذا قتل قتل وإذا جرح جرح في قولنا وفي أن عليه حد الحر في بعض الحدود ونصف حد الحر في بعض الحدود وأن عليه الفرائض من الصلاة والصوم والتعبد وكان آدميا كالأحرار فكان بالآدميين أشبه فقسنه عليهم دون البهائم والمتاع قال المزني: وقال في كتاب الديات و الجنايات: لا تحمله العاقلة كما لا تغرم قيمة ما استهلك من مال قال المزني: الأول بقوله أشيه لأنه شبهه بالحر في أن جراحه من ثمنة كجراح الحر من ديته لم يختلف ذلك عندي من قوله قال الشافعي رحمه الله: وكل جناية عمد لا قصاص فيها فالأرش في مال الجاني وقيل جناية الصبي والمعتوه عمدا وخطأ يحملها العاقلة وقيل: لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن تحمل العاقلة الخطأ في ثلاث سنين1 فلوقضينا بها إلى ثلاث سنين خالفنا دية العمد لأنها حالة فلم يقض على العاقلة بدية عمد بحال قال المزني: هذا هو المشهور من قوله قال الشافعي ولو صاح برجل فسقط عن حائط لم أرعليه شيئا ولوكان صبيا أومعتوها فسقط من صيحته ضمن ولوطلب رجلا بسيف فألقى بنفسه عن ظهربيت فمات لم يضمن وإن كان أعمى فوقع في حفرة ضمنت عاقلة الطالب ديته لأنه اضطره إلى ذلك ولو عرض له في طلبه سبع فأكله لم يضمن لأن الجاني غيره قال: ويقال لسيد أم الولد إذا جنت أقدها بالأقل من قيمتها أو جنايتها ثم هكذا كلما جنت قال المزني؟ هذا أولى بقوله من أحد قوليه وهو أن السيد إذا غرم قيمتها ثم جنت شرك المجني عليه الثاني المجني عليه الأول قال المزني: فهذا عندي ليس بشيء لأن المجني عليه الأول قد ملك الأرش بالجناية فكيف تجني أمة غيره ويكون بعض الغرم عليه؟.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 انظر الأم 6/145.

التقاء الفارسين والسفينتين.

قال الشافعي: وإذا اصطدم الراكبان على أي دابة كانتا فماتا معا فعلى عاقلة كل واحد منهما نصف دية صاحبه لأنه مات من صدمته وصدمة صاحبه كما لوجرح نفسه وجرحه صاحبه فمات وإن ماتت الدابتان ففي مال كل واحد منهما نصف قيمة دابة صاحبه وكذلك لورموا بالمنجنيق معا فرجع الحجر عليهم فقتل أحدهم فترفع حصته من جناينه ويغرم عاقلة الباقين باقي ديته قال: واذا كان أحدهما واقفا فصدمه الآخر فماتا فالصادم هدر ودية صاحبه على عاقلة الصادم قال: وإذا اصطدمت السفينتان وتكسرتا أو إحداهما فمات من فيهما فلا يجوز فيها إلا واحد من قولين أحدهما: أن يضمن القائم بهما في تلك الحال نصف كل ما أصابت سفينته لغيره أو لا يضمن بحال إلا أن يقدر على تصريفها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت