فهرس الكتاب
ص -38- امرأة قام كل واحد منهما خلفه وحده وروي"أن النبي صلى الله عليه وسلم أم أنسا وعجوزا منفردة خلف أنس"1 وركع أبو بكر وحده وخاف أن تفوته الركعة فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمره بإعادة قال: وإن صلت بين يديه امرأة أجزأته صلاته كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة2 قال: وإن صلى رجل في طرف المسجد والإمام في طرفه ولم تتصل الصفوف بينه وبينه أو فوق ظهر المسجد بصلاة الإمام أجزأه ذلك صلى أبو هريرة فوق ظهر المسجد بصلاة الإمام في المسجد3 قال: فإن صلى قرب المسجد وقربه ما يعرفه الناس من أن يتصل بشيء بالمسجد لا حائل دونه فيصلي منقطعا عن المسجد أو فنائه على قدر مائتي ذراع أو ثلمائة أو نحو ذلك فإذا جاوز ذلك لم يجزه وكذلك الصحراء والسفينة والإمام في أخرى ولو أجزت أبعد من هذا أجزت أن يصلي على ميل ومذهب عطاء أن يصلي بصلاة الإمام من علمها ولا أقول بهذا قال المزني: قد أجاز القرب في الإبل بلا تأقيت وهو عندي أولى لأن التأقيت لا يدرك إلا بخبر قال الشافعي: فإن صلى في دار قرب المسجد لم يجزه إلا بأن تتصل الصفوف ولا حائل بينه وبينها فأما في علوها فلا يجزئ بحال لأنها بائنة من المسجد وروي عن عائشة أن نسوة صلين في حجرتها فقالت: لا تصلين بصلاة الإمام فإنكن دونه في حجاب قال الشافعي: ومن خرج من إمامة الإمام فأتم لنفسه لم يبن أن يعيد من قبل أن الرجل خرج من صلاة معاذ بعد ما افتتح معه فصلى لنفسه فأعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلم نعلمه أمره بالإعادة4.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 انظر الأم 1/299.
2 انظر الأم 1/300, 301.
3 من كتاب الأمالي في الصلاة رواه الشافعي عن ابن أبي يحيى عن صالح مولى التوأمة قال رأيت ابا هريرة.
4 انظر الأم 1/305. 307.
باب صلاة الإمام وصفة الأئمة.
قال الشافعي: وصلاة الأئمة ما قال أنس بن مالك: ما صليت خلف أحد قط أخف ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم5 وروي عنه عليه السلام أنه قال:"فليخفف فإن فيهم السقيم والضعيف"6 قال: فيؤمهم أقرؤهم وأفقههم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:"يؤمهم أقرؤهم لكتاب الله تعالى"7 فإن لم يجتمع ذلك في واحد فإن قدم أفقههم إذا كان يقرأ ما يكتفي به في الصلاة فحسن وإن قدم أقرأهم إذا علم ما يلزمه فحسن ويقلم هذان على أسن منهما وإنما قيل يؤمهم أقرؤهم أن من مضى كانوا يسلمون كبارأ فيتفقهون قبل أن يقرؤوا ومن بعدهم كانوا يقرؤون صغارا قبل أن يتفقهوا فإن استووا أمهم أسنهم فإن استووا فقدم ذو النسب فحسن وقال في القديم: فإن استووا فأقدمهم هجرة وقال فيه:"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5 انظر الأم 1/287.
6 انظر الأم 1/286.
7 انظر الأم 1/283.