الصفحة 365 من 462

ص -345- إلى الدار والدار للمسروق منه وحده لم يقطع حتى يخرجه من جميع الدار لأنها حرز لما فيها وإن كانت مشتركة وأخرجه من الحجرة إلى الدار فليست الدار بحرز لأحد من السكان فيقطع ولو أخرج السرقة فوضعها في بعض النقب وأخذها رجل من خارج لم يقطع واحد منهما وإن رمى بها فأخرجها من الحرز قطع وإن كانوا ثلاثة فحملوا متاعا فأخرجوه معا يبلغ ثلاثة أرباع دينار قطعوا وإن نقص شيئا لم يقطعوا وإن أخرجوه متفرقا فمن أخرج ما يساوي ربع دينار قطع وإن لم يساوي ربع دينار لم يقطع ولو نقبوا معا ثم أخرج بعضهم ولم يخرج بعض قطع المخرج خاصة وإن سرق سارق ثوبا فشقه أو شاة فذبحها في حرزها ثم أخرج ما سرق فإن بلغ ربع دينار قطع وإلا لم يقطع ولو كانت قيمة ما سرق ربع دينار ثم نقصت القيمة فصارت أقل من ربع دينار ثم زادت القيمة فإنما أنظر إلى الحال التي خرج بها من الحرز ولو وهبت له لم أدرأ بذلك عنه الحد وإن سرق عبدا صغيرا لا يعقل أو أعجميا من حرز قطع وإن كان يقعل لم يقطع وإن سرق مصحفا أو سيفا أو شيئا مما يحل ثمنه قطع وإن أعار رجلا بيتا فكان يغلقه دونه فسرق منه رب البيت قطع وبقطع العبد آبقا وغير آبق ويقطع النباش إذا أخرج الكفن من جميع القبر لأن هذا حرز مثله.

باب قطع اليد والرجل في السرقة.

قال الشافعي رحمه الله تعالى: أخبرنا بعض أصحابنا عن محمد بن عبد الرحمن عن الحرث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن"عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السارق:"إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله"1 واحتج بأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قطع يد السارق اليسرى وقد كان أقطع اليد والرجل قال الشافعي رحمه الله: فإذا سرق قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت بالنار فإذا سرق الثانية قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب ثم حسمت بالنار فإذا سرق الثالثة قطعت يده اليسرى من مفصل الكف ثم حسمت بالنار فإذا سرق الرابعة قطعت رجله اليمنى من مفصل الكعب ثم حسمت بالنار ويقطع بأخف مؤنة وأقرب سلامة وإن سرق الخامسة عزر وحبس ولا يقطع الحربي إذا دخل إلينا بأمان ويضمن السرقة."

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 انظر الأم 6/209.

باب الإقرار بالسرقة والشهادة عليها.

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولا يقام على سارق حد إلا بأن يثبت على إقراره حتى يقام عليه الحد أو بعدلين يقولان: إن هذا بعينه سرق متاعا لهذا من حرزه بصفاته يسوي ربع دينار ويحضر المسروق منه ويدعي شهادتهما فإن ادعى أن هذا متاعه غلبه عليه وابتاعه منه أوأذن له في أخذه لم أقطعه لأني أجعله له خصما لو نكل صاحبه أحلفت المشهود عليه ودفعته إليه وإن لم يحضررب المتاع حبس السارق حتى يحضر ولو شهد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت