الصفحة 37 من 462

ص -40- جاوزه مقام الإقامة وروي عن عثمان بن عفان: من أقام أربعا أتم وعن ابن المسيب: من أجمع إقامة أربع أتم1 قال الشافعي: فإذا جاوز لحاجة أو مرض وهو عازم على الخروج أتم وإن قصر أعاد إلا أن يكون في خوف2 أو حرب فيقصر قصر النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح لحرب هوازن سبع عشرة أو ثمان عشرة3 وقال في الإملاء: إن أقام على شيء ينجح اليوم واليومين أنه لا يزال يقصر ما لم يجمع مكثا أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح سبع عشرة أو ثمان عشرة يقصر حتى خرج إلى حنين قال المزني: ومشهور عن ابن عمر أنه أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر يقول: أخرج اليوم وأخرج غدا4 قال المزني: فإذا قصر النبي صلى الله عليه وسلم في حربه سبع عشرة أو ثمان عشرة ثم ابن عمر ولا عزم على وقت إقامة فالحرب وغيرها سواء عندي في القياس وقد قال الشافعي: لو قاله قائل كان مذهبا قال الشافعي: فإن خرج في آخر وقت الصلاة قصر وإن كان بعد الوقت لم يقصر قال المزني أشبه بقوله أن يتم لأنه يقول: إن أمكنت المرأة الصلاة فلم تصل حتى حاضت أو أغمي عليها لزمتها وإن لم تمكن لم تلزمها فكذلك اذا دخل عليه وقتها وهو مقيم لزمته صلاة مقيم وإنما تجب عنده بأول الوقت والإمكان وإنما وسع له التأخير إلى آخر الوقت قال الشافعي: وليس له أن يصلي ركعتين في السفر إلا أن ينوي القصر مع الإحرام فإن أحرم ولم ينو القصر كان على أصل فرضه أربع ولو كان فرضها ركعتين ما صلى مسافر خلف مقيم قال المزني: ليس هذا بحجة وكيف يكون حجة وهو يجيز صلاة فريضة خلف نافلة وليست النافلة فريضة ولا بعض فريضة وركعتا المسافر فرض وفي الأربع مثل الركعتين فرض؟ قال الشافعي: رحمه الله تعالى: وإن نسي صلاة في سفر فذكرها في حضر فعليه أن يصليها صلاة حضرلأن علة القصر هي النية والسفر فإذا ذهبت العلة ذهب القصر وإذا نسي صلاة حضر فذكرها في سفر فعليه أن يصليها أربعا لأن أصل الفرض أربع فلا يجزئه أقل منها وإنما أرخص له في القصر ما دام وقت الصلاة قائما وهو مسافر فإذا زال وقتها ذهبت الرخصة قال: وإن أحرم ينوي القصر ثم نوى المقام أتمها أربعا ومن خلفه من المسافرين ولوأحرم في مركب ثم نوى السفر لم يكن له أن يقصر وإن أحرم خلف مقيم أو خلف من لا يدري فأحدث الإمام كان على المسافر أن يتم أربعا وإن أحدث إمام مسافر بمسافرين فسدت صلاته فإن علم المأموم أنه صلى ركعتين لم يكن عليه إلا ركعتان وإن شك لم يجزه إلا أربع فإن رعف وخلفه مسافرون ومقيمون فقدم مقيما كان على جميعهم وعلى الراعف أن يصلوا أربعا لأنه لم يكمل واحد منهم الصلاة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 انظر الأم 1/322, 323 والبيهقي 9/148.

2 انظر الأم 1/323.

3 انظر الأم 1/323 والبيهقي 3/150, 151.

4 الأثر عن ابن عمر أخرجه البيهقي 3/152.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت