ص -63- الفريضة قال: وبهذا كله نأخذ وليس فيما بين الفريضتين شيء وإذا وجبت عليه إحدى السنين وهما في بقرة أخذ الأفضل وإذا وجد إحداهما لم يكلفه الأخرى ولا يأخذ المعيب وفيها صحاح كما قلت في الإبل.
باب صدقة الغنم السائمة.
قال الشافعي: رحمه الله: ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدقة الغنم معنى ما أذكر إن شاءالله تعالى وهو أن ليس في الغنم صدقة حتى تبلغ أربعين فإذا بلغتها ففيها شاة ولا شيء في زيادتها حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين فإذا بلغتها ففيها شاتان وليس في زيادتها شيء حتى تبلغ مائتين وشاة فإذا بلغتها ففيها ثلاث شياه ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ أربعمائة فإذا بلغتها ففيها أربع شياه ثم في كل مائة شاة وما نقص عن مائة فلا شيء فيها وتعد عليهم السخلة قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لساعيه: اعتد عليهم بالسخلة يروح بها الرعي ولا تأخذها ولا تأخذ الأكولة ولا الربي ولا الماخض ولا فحل الغنم وخذ الجذعة والثنية وذلك عدل بين غذاء المال وخياره1 قال الشافعي: والربي: هي التي يتبعها ولدها والماخض: الحامل والأكولة: السمينة تعد للذبح قال الشافعي: وبلغنا"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ:"إياك وكرائم أموالهم"2 قال الشافعي: فبهذا نأخذ ولما لم يخلف أهل العلم فيما علمت مع ما وصفت في أن لا يؤخذ أقل من جذعة أو ثنية إذا كانت في غنمه أو أعلى منها دل على أنهم إنما أرادوا ما تجوز أضحية ولا يؤخذ أعلى إلا أن يطوع ويختار الساعي السن التي وجبت له إذا كانت الغنم كلها واحدة فإن كانت كلها فوق الثنية خير ربها3 فإن جاء بثنية إن كانت معزا أو بجذعة إن كانت ضأنا إلا أن يطوع فيعطي منها إلا أن يكون بها نقص لا تجوز أضحية و إن كانت أكثر قيمة من السن التي وجبت عليه قبلت منه إن جازت أضحية إلا أن تكون تيسا فلا تقبل بحال لأنه ليس في فرض الغنم ذكور وهكذا البقر إلا أن يجب فيها تبيع والبقر ثيران فيعطي ثورا فيقبل منه إذا كان خيرا من تبيع وكذلك قال في الإبل بهذا المعنى: لا نأخذ ذكرا مكان أنثى إلا أن تكون ماشيته كلها ذكورا قال: ولا يعتد بالسخلة على رب الماشية إلا بأن يكون السخل من غنمه قبل الحول ويكون أصل الغنم أربعين فصاعدا فإذا لم تكن الغنم مما فيه الصدقة فلا يعتد بالسخل حتى تتم بالسخل أربعين ثم يستقبل بها الحول والقول في ذلك قول رب الماشية قال: ولو كانت له أربعين فأمكنه أن يصدقها فلم يفعل حتى ماتت أو بعضها."
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 انظر الأم 2/14, 22.
2 انظر الأم 2/15.
3 قوله جاء بثنية الخ عبارة الأم في هذا المقام وإذا كانت لرجل أربعون شاة كلها فوق الثنية خير المصدق رب الماشية على أن يأتيه بثنية إن كان الخ كتبه مصححه.