فهرس الكتاب

الصفحة 1096 من 2910

1038- أَخْبَرَنَا صَالِحُ بْنُ قُدَامَةَ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثنا ابْنُ دِينَارٍ وَهُوَ عَبْدُ اللهِ (1) ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَوْ حَفْصَةَ، أَوْ كِلْتَيْهِمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم قَالَ: لاَ يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجِهَا.

(1) جاء في المخطوط:"أبو أسامة دينار"وشطب على"أسامة"وقال المؤلف:"وهو عبد الله"، قلت: هو ابن دينار العدوي، كما جاء عند"مسلم"وكذا في"التهذيب"5/201: عبد الله بن دينار عن نافع، وسيأتي عند المؤلف أيضا هكذا، انظر (ق 158) ، و (ح 738) ولكنه من طريق ورقا عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت