فهرس الكتاب
2260- أَخْبَرَنَا الْمُلاَئِيُّ، حَدَّثنا صَالِحُ بْنُ رُسْتُمٍ، عَنْ أَبِي يَزِيدَ الْمَدَنِيِّ قَالَ: قَالَتْ أُمُّ أَيْمَنَ: قَالَ: نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ، قِيلَ: [مَنْ] (1) ؟ قَالَتِ: النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم، فَقَالَتْ: إِنِّي حَائِضٌ، فَقَالَ: إِنَّ حَيْضَتُكِ لَيْسَتْ (2) فِي يَدِكِ.
(1) ليس في الأصل، زدته لمقتضى السياق، وفي"المعجم الكبير"للطبراني 25/87، العبارة هكذا:"قال قالت أم أيمن قال النبي صَلى الله عَلَيهِ وسَلم: ناوليني الخمرة .. إلخ".
(1) في الأصل"ليس"، والتصويب من مصادر التخريج، ومقتضى القواعد.