فهرس الكتاب
2069- أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَوْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُنَّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم قَالَ: لاَ تَحِلُّ (1) لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ.
وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ: وَالإِحْدَادُ أَنْ لاَ تَمْتَشِطَ، وَلاَ تَكْتَحِلَ، وَلاَ تَخْتَضِبَ، وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، وَلاَ تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا.
(1) في المطبوع هكذا:"لا تحل"، ولعلها"لا يحل".