فهرس الكتاب
2170- أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالاَ فِي الَّتِي تَحِيضُ بَعْدَ (1) أَنْ قَضَتِ الْمَنَاسِكَ، قَالَ زَيْدٌ: لاَ تَنْفِرُ حَتَّى تَطُوفَ بِالْبَيْتِ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِذَا قَضَتِ الْمَنَاسِكَ وَحَلَّتْ لِزَوْجِهَا نَفَرَتْ إِنْ شَاءَتْ، فَقَالَتِ (2) الأَنْصَارُ: إِنَّكَ إِذَا خَالَفْتَ زَيْدًا، لَمْ نَرْضَ بِذَلِكَ، قَالَ: فَأَرْسِلُوا (3) صَاحِبَتَكُمْ أُمَّ سُلَيْمٍ فَسَلُوهَا، فَسَأَلُوهَا، فَحَدَّثَتْهُمْ ؛ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ بَعْدَ مَا طَافَتْ بِالْبَيْتِ وَقَضَتِ الْمَنَاسِكَ حَاضَتْ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ لَهَا: الْخَيْبَةُ لَكِ، حَبَسْتِينَا، فَذَكَرَتْ أَمَرَهَا لِرَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم، فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْفِرَ. قَالَ: وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ شَأْنِ أُمِّ سُلَيْمٍ أَيْضًا.
(1) في الأصل"بعد مرة"، لم يتبين لي وجهه، فأثبت ما استصوبته.
(2) في الأصل"فقالت للأنصار"، والصواب ما أثبته من مصادر التخريج.
(3) في الأصل"فارتسوا"، وأثبت ما استصوبته، والله أعلم.