فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 123335 من 346740

[ما حكم حلق اللحية خاصة أننا في بلد قد يعزر فيها تاركها بسجن وتقليل فرصة عمل وغير ذلك، وكيف أكفر عن كتابة عقد خط تليفون جوال باسمي وهو من حق شخص أجنبي أتى لبلادنا للسياحة خاصة أنه يستحيل أن نتقابل أو نتعارف وقيامي ببيع الخط لآخر، أفتونا أفادكم الله؟] ـ

^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتوفير اللحية وإحفاء الشوارب، كما جاء في الصحيحين وغيرهما، ولهذا فلا يجوز للمسلم حلق اللحية إلا إذا كان في إعفائها ضرر عليه لا يستطيع دفعه، فإن الضرورات تبيح المحظورات، كما هو مقرر عند أهل العلم، ولكن الضرورة تقدر بقدرها، فإذا كان التخفيف يرفع الضرر فلا ينبغي تجاوزه إلى الحلق والإزالة الكلية ... وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل والأدلة في الفتوى رقم: 3198 نرجو الاطلاع عليها.

وأما كتابتك عقد خط التليفون باسمك وهو من حق الغير، فإن كان ذلك بطريقة غير شرعية كالغصب أو الاحتيال أو السرقة، فإن ذلك لا يجوز شرعاً، وعليك أن تبادر بالتوبة النصوح من ذلك الفعل، وكذلك لا يجوز لك بيعه لأنه ملك للغير، وعليك أن تبحث عن صاحبه بكل وسيلة ممكنة كالإعلان في وسائل الإعلام ... فإذا يئست من وجوده أو التعرف على مكانه ... فبإمكانك أن تنتفع بثمنه أو تتصدق به ما دمت قد بعته، وفي هذه الحالة فإن جاء صاحبه يوما من الأيام دفعت له قيمته أو اشتريت له مثله إلا أن يسامحك به، لأنه في هذه الحالة أشبه باللقطة، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 11132، والفتوى رقم: 26139.

والله أعلم.

‰25 رجب 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت