فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 129348 من 346740

[سؤالي هو: هل يجوز استعمال الله أكبر عند القيام من الركوع بدلاً من سمع الله لمن حمده أو ربنا ولك الحمد, إماما كنت أو مأموما، وما حكم صلاة من فعل ذلك في جميع صلاته أو بعضها، لأن أحد الناس أخبرني بأن الأصل في ذلك هو الله أكبر؟ أشكركم.] ـ

^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تقدم في الفتوى رقم: 12455 أن سمع الله لمن حمده عند الرفع من الركوع من واجبات الصلاة بالنسبة للإمام والمنفرد، وأن ربنا ولك الحمد من واجبات الصلاة أيضاً بالنسبة للجميع. هذا مذهب طائفة من أهل العلم.

وعليه؛ فلا يجوز تعمد إبدالها بالتكبير، فسنة الصلاة هكذا، ومن فعل ذلك متعمداً بطلت صلاته عند بعض أهل العلم لأنه تعمد ترك واجب، كما سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 6403.

ومن ترك التسميع أو التحميد في الرفع من الركوع سهواً سجد قبل السلام إذا لم ينتبه، ويأت بهما كما سبق في الفتوى رقم: 9511، ألا أن يكون مأموماً فإن الإمام يحمل عنه سهوه.

والله أعلم.

‰25 شعبان 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت