فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 134473 من 346740

fـ[ذهبت مجموعة إلى الحج من كندا في يوم عرفة، إمام مسجدهم صلى بهم الظهر قصرا في وقت الظهر ثم العصر قصرا في وقت العصر ولم يجمع فما حكم ذلك؟

وهناك مجموعة من حجيج تلك المجموعة لم يقتنعوا لأن السنة الجمع فذهبوا إلى مجموعة أخرى من الحجيج وصلوا مع إمامهم الظهر والعصر قصرا وجمعا. هل حجهم صحيح؟ وهل عليهم شيء؟ وهل يعد ذلك خروجا عن الجماعة؟

جزاكم الله خيرا]ـ

^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن جمع الظهر والعصر جمع تقديم وقصرهما بعرفة هو السنة الثابتة من هديه -صلى الله عليه وسلم- وهدي أصحابه من بعده.

فمن لم يجمعهما فقد خالف السنة، ولكن صلاته صحيحة، وكذلك صلاة من اقتدى به، وليس عليه دم على الصحيح.

وبالنسبة للمجموعة التي جمعت مع إمام آخر، فإنهم أصابوا السنة، وبحثهم عن إمام يجمع الصلاتين لا يعد خروجاً عن الجماعة، وإنما هو طلب للأفضل، وعلى كل حال فحج المجموعتين صحيح.

والله تعالى أعلم.

‰13 رجب 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت