فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 167948 من 346740

fـ [السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة،هل يقع الطلاق في حالة كون الزوجة لم تطهر من الجنابة؟] ـ

^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالطلاق إما أن يكون طلاقاً سنياً، وهو أن يوقع المطلق على زوجته طلقة واحدة في طهر لم يطأها فيه.

وإما أن يكون طلاقاً بدعياً، وهو ما إذا اختل فيه شرط مما سبق، واتفق جمهور العلماء على وقوع الطلاق البدعي، مع الإجماع على وقوع الإثم فيه على المطلق لمخالفته السنة، كما استحب أهل العلم للرجل أن يراجع زوجته إذا طلقها الطلاق البدعي رفعاً للإثم والحرج، ومنهم من أوجب الرجعة.

والله أعلم.

‰16 صفر 1420

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت