فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 169554 من 346740

fـ [أريد أن أسأل عن حكم إذا قال زوج لزوجته وهو في حالة غضب ومشاجرة معها (تحرمي علي إلى يوم الدين لا بقرب عليك ولا بلمسك) ثم اصطلحا بعد ذلك, الرجاء الإجابة بأسرع وقت ممكن إن أمكن وذلك لتخويفنا من بعض الناس بشبهة اليمين أو الطلاق مع أنه لم يتم ذكر كلمة طلاق أو اسم الله في القول؟ وجزاكم الله خيراً سلفاً.] ـ

^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن في تحريم الزوجة خلافاً بين أهل العلم، وقد ذكرناه مفصلاً في الفتوى رقم: 7438.

كما ذكرنا حكم تأكيده بما في السؤال في الفتوى رقم: 12979.

والله أعلم.

‰27 محرم 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت