فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 177233 من 346740

fـ [قامت والدتنا بتوزيع أموالها علينا أنا وإخوتي حال حياتها بالميراث الشرعي للذكر مثل حظ الأنثيين، فما حكم الدين في ذلك أم يجب توزيع المال علينا بالتساوي الرجل مثل الأنثى؟] ـ

^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لأحد أن يُقسم ميراثه بين ورثته أثناء حياته، لأن من شروط الميراث التحقق من وفاة المورث، فلا يثبت ذلك ما دام حياً، لكن يجوز إعطاء الهبات والعطايا بشرط أن يملكها لهم في حياته، لأنها إذا كانت موقوفة على موته فإنها تأخذ حكم الوصايا ولا وصية لوارث، وراجع هذا في الفتوى رقم: 14893، والفتوى رقم: 43819.

أما عن حكم التسوية بين الأولاد في العطية، وصفة هذه التسوية فقد بيناه في الفتوى رقم: 6242.

والله أعلم.

‰05 ربيع الأول 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت