فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 177397 من 346740

fـ [كيف تقسم تركة من مات وترك أرملة وبنتاً من زوجة أخرى متوفاة وأخاً وأختاً وشكرا؟] ـ

^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن تركة هذا المتوفى تتم بإعطاء الأرملة إذا كانت زوجة له الثمن لقوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ (النساء: من الآية12)

وبإعطاء البنت النصف لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ (النساء: من الآية11) ، وما بقي يقسم بين الأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين لأنهما عصبة.

والله أعلم.

‰28 ربيع الثاني 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت