فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 181526 من 346740

fـ[لدي مبلغ وهو كفارة يمين فهل يجوز أن أعطيه أخي الذي هو أصغر مني لأنه يريد أن يذهب به عمرة ولا يملك ولا ريال؟

وأرجو الرد بسرعة]ـ

^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن مصرف كفارة اليمين هم المساكين؛ لقوله تعالى: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ [المائدة:89]

والذي عليه جمهور العلماء أنه لا يجوز صرفها قيمة، وعلى هذا فلا بد أن تخرج الكفارة كما أمر الله، إما إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن كان أخوك مسكيناً وكان ممن لا تلزمك نفقته فلا بأس أن تعطيها إياه وإلا فلا يجوز.

والله أعلم.

‰26 شوال 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت