فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 182202 من 346740

fـ [امرأة نذرت إن حدث أمر ما أن تصوم اليوم الذي يليه فحددت النذر باليوم الذي يليه، ولكنها لم تصمه وليس عندها عذر فما الذي يلزمها؟ الكفارة فقط، أم القضاء أيضا على الرغم من أنه فات محله؟] ـ

^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن نذر صوم يوم معين أو محدد ولم يصمه من غير عذر فإنه يلزمه القضاء والكفارة، وهي ككفارة اليمين، وراجع الفتوى رقم:

أما إن كان له عذر ففيه خلاف للعلماء، وراجع الفتوى رقم: 17880

ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 4241 والفتوى رقم: 1125

والله أعلم.

‰20 جمادي الثانية 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت