فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الفتوى رقم: 269
السؤال: هل يجوز حلق اللحية لاستخراج جواز السفر؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:
فإن أمكن استخراج الجواز من غير الوقوع في محظور حلق اللحية بتحويل محل الإقامة من غير تزوير، ويكفي لجوازه التعريض، أو بإزالة اللحية على الصورة عن طريق جهاز"سكانير"وقبولها من الإدارة، أو بإعطاء مال مصانعة لاستخراجه محافظة على السنة الواجبة فلا مجال لحلقها ولا لتقصيرها.
أمّا إذا تعذرت كل هذه السبل وكانت الحاجة ماسة إليه تتوقف عليها حياته الشخصية أو المالية كأسباب صحية أو مالية أو عرضية، فإنّه -والحال هذه- تقدر مفسدتها مع مفسدة حلق اللحية كشعار للمسلم السني، ويقدم أهون الضررين وأخف المفسدتين، أمّا إذا كان استعمال الجواز للمباحات من غير حاجة فالواجب ترك المباح للواجب حال التعارض بينهما، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم:« إنّك لن تدع شيئا لله عز وجلّ إلاّ أبدلك الله به ما هو خير لك منه" (1) ."
والعلم عند الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.
الجزائر في:19 رجب 1426هـ
الموافق لـ: 24 أوت 2005م
1-أخرجه أحمد (23776) ، وصححه الألباني في السلسلة الضعيفة (1/61) .