فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 190071 من 346740

السؤال 47: امرأة حامل أفطرت النصف الأول في رمضان، عملا برخصة الفطر لها، وبناء على حديث:"إن الله وضع الصوم عن الحامل والمرضع"،وبنية أنه ليس عليها قضاء، وإنما فدية فقط، حسب فتوى ابن عباس رضي الله عنه، ثم نفست النصف الثاني من رمضان، وحرم علها الصيام أثناء النفاس بسبب النفاس، فهل يجب عليها قضاء أيام النفاس التي أفطرتها؟ وإذا كانت اعتبرت نفسها مرضعا أثناء فترة النفاس، فهل يسقط عنها وجوب القضاء، بناء على الحديث السابق؟

الجواب: إذا وافق أنها صارت بنفاسها مرضعا، فالجواب كما كان وضعها وهي حامل ،ليس عليها قضاء، وإنما عليها الفدية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت