فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 210296 من 346740

السؤال الثاني من الفتوى رقم (21264)

س 2: ما رأي الدين في قتل الكلاب الضارة، وبعض الحيوانات الضارة، التي تضر الزرع، مثل أن تنام فيه، وتتبول فيه وتجري فيه، مما يؤدي ذلك إلى إتلافه، هل قتلها حرام؟

ج 2: يجوز قتل الكلاب المؤذية؛ دفعا لأذاها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم [1] » . . وذكر منها الكلب العقور.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

(1) صحيح مسلم الحج (1198) ، مسند أحمد بن حنبل (6/98) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت